التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

13

تتألف دائرة الشؤون الفنية والعمرانية من مهندس يساعده عند اللزوم مهندسون أو موظفون فنيون وإداريون ، وتقوم باقتراح ووضع تخطيط وتتبع تنفيذ ودرس وتدقيق جميع مشاريع الإنشاء والتعمير التي تكلف بها في الجوامع والمؤسسات الوقفية وعقارات الأوقاف وإصلاح وصيانة الأماكن الأثرية التابعة للأوقاف . وكذلك دراسة مشروعات الأبنية التي تقوم بها دوائر الأوقاف وتدقيق مخططاتها ودفاتر الشروط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها وكل ما يتعلق بترميم وصيانة أملاك الأوقاف وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة الأشغال العامة والبلاغات الصادرة عن وزارة الأوقاف . كما تقوم بالإشراف على الأملاك الوقفية وتنظيم قيودها وضبطها وتأمين تسجيلها في الدوائر العقارية ومعالجة جميع الشؤون المتعلقة بالتجاوز عليها أو استبدالها أو استملاكها وتأجيرها واستثمارها بجميع الوسائل المفيدة وفقاً للقوانين النافذة والقرارات التي تصدرها وزارة الأوقاف ، وغير ذلك من الشؤون الفنية والعقارية التي تكلف بها من قبل الوزارة . 6 – دائرة الشؤون الذاتية