التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

12

تتألف دوائر الشؤون المالية والمحاسبة من رئيس دائرة الشؤون المالية ومحاسب الإدارة المسؤول يساعدهما عدد من الموظفين وتمارس أعمالها التالية وفقاً لقواعد المحاسبة العامة المعمول بها في الدولة وطبقاً للأصول المرعية في وزارتي المالية والأوقاف مع مراعاة التعليمات والبلاغات التي تصدر عن وزارة الأوقاف بالاتفاق مع وزارة المالية : 1. إعداد مشروع موازنة الإدارة المركزية وطلبات المناقلات والاعتمادات الإضافية . 2. تدقيق مشاريع موازنات دوائر أوقاف المحافظات وفروعها . 3. تنظيم صكوك النفقات وتدقيقها وتصفيتها وإصدار أوامر الصرف بها . 4. مسك حسابات الإدارة ( دفاتر شطب الرواتب والتعهدات ودفتر يومية أوامر الصرف ودفتر مفردات نفقات الموازنة الخ ... ) 5. تدقيق ومراقبة جداول الحسابات الشهرية والسنوية لجميع دوائر الأوقاف وتسجيلها وتوحيدها وحفظها وإبداء المطالعة والرأي التوجيهي بشأن كل منها . 6. إدارة السلف الدائمة أو الممنوحة لغاية معينة وملاحقة تسديدها وفقاً للقوانين المرعية. 7. تأمين لوازم الإدارة المركزية ومطبوعاتها وإدارة مستودعاتها . 8. مسك سجلات الأثاث وترتيبها . 9. تحقيق وتحصيل الواردات الموكولة للإدارة المركزية ومسك الحسابات العائدة لها . 10.إدارة أمانة خزينة الوزارة للحصة الاحتياطية . وبصورة عامة تقوم بجميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوزارة . 5 – دائرة الشؤون الفنية والعمرانية