التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

تتألف مديرية هيئة التفتيش والشؤون الإدارية من : ‌أ- قسم التفتيش ويختص بالتفتيش والتحقيق في المركز والملحقات من جميع النواحي التي تدخل في مهمة الوزارة وفقاً للأصول المتبعة لدى وزارة المالية ومكتب تفتيش الدولة . ‌ب- قسم الشؤون الإدارية ويختص بمراقبة أعمال الموظفين والمراسلات وتسجيلها وتوزيعها على الجهات المختصة وتنظيم الإضبارات وحفظ المعاملات . ويتناول التفتيش الأعمال الآتية : 1. مراقبة جهاز الإدارة وتوزيع الأعمال فيه ودوام الموظفين . 2. مراقبة أداء الموظفين أعمالهم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها . 3. إرشاد الموظفين وتوجيههم إلى إصلاح الأخطاء المشاهدة . 4. التحقيق بقيام أطباء ومستخدمي المستوصفات بأعمالهم وعدم الإخلال بها وفق صكوك استخدامهم . 5. تفتيش المكتبات الوقفية وحسن تنسيقها والمحافظة عليها ودوام استفادة القراء منها . 6. التدقيق في أعمال المحاسبة سواء ما يتعلق منها بالواردات والنفقات والصندوق والجباية ومعاملات الصرف ومعاملات الاستبدال والاستملاك واستعمال البدل وقيود المستودعات والأثاث . 7. التدقيق في أعمال الشعب الفنية وخاصة ما يتعلق منها بالإنشاءات والتعميرات وصحة تنفيذ التعهدات وأشغال الأمانة وفاقاً للنصوص الواردة في صكوكها . 8. وبصورة عامة التحقيق والتفتيش في القضايا التي تكلف بها من قبل الوزارة . 4 – دائرة الشؤون المالية والمحاسبة