53
إن مديري ومأموري الأوقاف الآمرين بالصرف والمحاسبين وأمناء الصناديق وكتاب الصرفيات ومأموري المستودعات والمكتبات ورؤساء الجباية والجباة والمعتمدين مكلفون بتقديم الكفالة المحددة في نظام كفالات موظفي الدولة .
التشريعات السورية
53
إن مديري ومأموري الأوقاف الآمرين بالصرف والمحاسبين وأمناء الصناديق وكتاب الصرفيات ومأموري المستودعات والمكتبات ورؤساء الجباية والجباة والمعتمدين مكلفون بتقديم الكفالة المحددة في نظام كفالات موظفي الدولة .