52
يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية وفي دوائر المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 1 / الملحق بهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
52
يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية وفي دوائر المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 1 / الملحق بهذا المرسوم التشريعي .