التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

52

يحدد عدد ومراتب موظفي وزارة الأوقاف في الإدارة المركزية وفي دوائر المحافظات والمناطق والنواحي وفقاً للجدول رقم / 1 / الملحق بهذا المرسوم التشريعي .