51
يخضع موظفو دوائر الأوقاف لجميع الأحكام الواردة في قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم / 135 / تاريخ 10 كانون الثاني 1945 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا المرسوم التشريعي ، وتؤلف الوظائف الاختصاصية والوظائف غير الاختصاصية في ملاك وزارة الأوقاف والدوائر التابعة لها في المحافظات والمناطق والنواحي ملاكاً مسلكياً مشتركاً .

