التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

50

تحدد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة ولا يتقاضى العضو المتخلف عن الجلسة التعويض المخصص له .