التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

تتألف مجالس ولجان الأوقاف من : 1. مجلس الأوقاف الأعلى . 2. مجالس الأوقاف في كل المحافظة ومنطقة وناحية فيها دائرة للأوقاف . 3. لجان الأوقاف في الأماكن التي لا توجد فيها دائرة للأوقاف .