التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

87

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.