التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
204
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

تمارس وزارة الأوقاف الإسلامية الأعمال التالية : ‌أ- صيانة أموال الأوقاف وأعيانها وأملاكها والمحافظة عليها من الاندثار والعمل على تطويرها وتنمية وارداتها وبصورة عامة إدارتها أداة تساعد على دوام استغلالها . ‌ب- العناية ببيوت الله تعالى لدوام إقامة الشعائر الدينية فيها . ‌ج- تعليم وتشر الثقافة الإسلامية وتخريج علماء ووعاظ . ‌د- إقامة المنشآت والمؤسسات الخيرية ومساعدة اليتامى والبائسين . ‌ه- إقامة الجوامع والمساجد والترخيص في إقامتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ‌و- تنسيق الخطط التوجيهية والإنمائية واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القوانين والتشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها . ‌ز- قبول الهبات والوصايا والتبرعات الخيرية وتنفيذها . وبصورة عامة ممارسة جميع الشؤون المتعلقة بالأوقاف المنصوص عليها في القوانين والأنظمة .