التشريعات السورية

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2556 تاريخ 13/9/2011 المتضمن نظام العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2556
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2556 تاريخ 13/9/2011 المتضمن نظام العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: النظام الداخلي للعمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

القسم الأول

أحكام عامة

1 · المادة 1

#

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام ما يلي: الجمعية: الجمعية التعاونية الاستهلاكية. الجمعية العمومية: مجموع الأعضاء المساهمين في الجمعية. مجلس الإدارة: الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية لإدارة الجمعية أو المعينين بقرار من السيد الوزير. المدير: كل شخص يشرف على العمل والعمال بتكليف من مجلس الإدارة أو بقرار من السيد الوزير. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى الجمعية لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطتها وإشرافها. القانون: قانون العمل رقم /17/ تاريخ 29/3/2010. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث تكون المرجعية في كل ما يتعلق بالنظام الداخلي للعمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وما يتضمنه من حقوق وواجبات من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتكون المرجعية الفنية لوزارة الاقتصاد والتجارة.

2 · المادة 2

#

وضع هذا النظام تطبيقاً لأحكام المادة /90/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وهو يهدف إلى بيان حقوق العمال وواجباتهم وتنظيم علاقتهم مع الجمعية بصفتها شخصية اعتبارية وإلى تنظيم العمل على الوجه الأكمل لصالح كل من الجمعية والعمال.

3 · المادة 3

#

يرجع إلى أحكام قانون العمل والقرارات الوزارة المنفذة لأحكامه والأحكام العامة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ويعتبر معدلاً حكماً وفق كل تعديل يطرأ على تلك الأحكام.

4 · المادة 4

#

يصبح هذا النظام ساري المفعول بعد موافقة الوزارة عليه وإيداعه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5 · المادة 5

#

تطلع الجمعية العاملين لديها على هذا النظام وتسلم كل واحد منهم نسخة منه عند بدء استخدامه لديها ويوقع على استلامها أو اطلاعه عليها وتأخذ توقيع على ذلك.

6 · المادة 6

#

يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل بين العاملين والجمعية.

القسم الثاني

تقسيم العمال وشروط الاستخدام

7 · المادة 7

#

أ‌-      يقسم عمال الجمعية إلى: 1-   عمال دائمون: وهم العمال المثبتون الذين يقومون بأعمال دائمة يتطلبها نشاط الجمعية. 2-   عمال مؤقتين: وهم العمال الذين يستخدمون بعقود محددة المدة للقيام بأعمال استدعتها حالات ضغط العمل أو بأعمال محددة بطبيعتها وتنتهي عقودهم بانتهائها أو للقيام بعمل أحد العمال الغائبين في إجازة أو المدعوين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في الجيش وتنتهي عقودهم بعودة العامل الغائب إلى عمله. ب‌- يصنف العمال إلى إحدى الفئات التالية: 1- عامل عادي: وهو الذي يقوم بأعمال التحميل والتنزيل وسائر عمليات النقل التي تتطلبها أعمال الجمعية ويمكن لمجلس الإدارة أو المدير تكليفه بمساعدة العاملين في أقسام العمل بالجمعية. 2- بائع: وهو الذي يقوم ببيع بضائع فرع المبيعات الموكل إليه وتنظيم الفواتير والقيود المطلوبة لها ويعتبر مسؤولاً عن البضائع التي تسلم إليه بموجب فواتير أو دفتر استلام أو أي وثيقة تسليم أخرى. 3- معاون بائع: وهو الذي يساعد البائع في أعمال وفي جميع الأعمال التي تتطلبها عمليات البيع. 4- محاسب: وهو الذي يقوم بأعمال المحاسبة العامة بأعمال الجمعية. 5- معاون محاسب: وهو الذي يعاون المحاسب في جميع الأعمال المتعلقة بالمحاسبة والمراسلات الخاصة بها وذمم البضائع أو بطاقات الصوافي. 6- عامل إداري: وهو الذي يقوم بتنظيم أضابير العمال وعقودهم وكل ما يتعلق بهم ويقوم بالأعمال الأخرى التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة وتتطلبها أعمال الجمعية الإدارية أو القضائية. 7- مراقب: وهو الذي يقوم بعملية المراقبة على أعمال العمال وانضباطهم وسلوكهم وتصرفهم مع الزبائن ومدى تقيدهم بدوام العمل ويمكن أن يكون عامل عادي بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يكلف بها. 8- أمين مستودع: وهو الذي يقوم بحفظ البضائع في مستودع الجمعية وتنظيم القيود والبيانات لما يدخل أو يخرج منه من البضائع ويقوم بتسليم الطلبات لعمال فروع المبيعات بموجب معاملات أصولية. 9- سائق ناقلة: يحمل البضائع على الناقلة سواء كانت سيارة أو دراجة أو غير ذلك كما يسلمها إلى الجمعية أو الزبائن في الأماكن المرسلة لها هذه البضائع وذلك بحملها إليهم. 10- معاون سائق ناقلة: يساعد في قيادة الناقلة وفي حمل البضائع وخدمتها.

8 · المادة 8

#

يشترط فيمن يستخدم لدى الجمعية أن يكون: 1- سليم الجسم من الأمراض متمتعاً بقواه العقلية ويثبت ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد لدى الجمعية. 2- حسن السيرة والأخلاق ويمكن الحصول على هذه الشهادة من قبل وزارة الداخلية. 3- غير محكوم بجرم يمس الشرف والأمانة أو الآداب العامة ويثبت ذلك بخلاصة سجله العدلي. 4- أن يتعهد بأن لا يعمل لمصلحته أو لمصلحة غيره لدى صاحب عمل آخر طوال مدة خدمته لدى الجمعية وبأنه لم يفصل من عمله لدى صاحب العمل السابق لسبب يتصل بالفقرات الثلاث من هذه المادة وبأنه لم يترك العمل لديه دون إنذاره. 5- أن يبرز الشهادة المعطاة له من أصحاب عمله السابقين إن وجدت أو من أي صاحب عمل اشتغل عنده. 6- أن يحصل على بطاقة عمل من الجهة المختصة إذا كان من غير مواطني الجمهورية العربية السورية. 7- أن يتقدم بطلب استخدام يبين فيه اسمه ولقبه وعنوانه ونوع العمل الذي يرغب بممارسته. 8- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويجوز استخدام منهم دون هذا السن وفق الأحكام القانونية النافذة. 9- أن يحصل على الشهادة اللازمة من مكتب التشغيل التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة عمل الجمعية. 10- أن يقدم الكفالة التي يحدد نوعها ومقدارها مجلس الإدارة ضمن الأصول المتبعة في تقديم الكفالات شريطة أن لا تقل عن ألف ليرة سورية ولمجلس الإدارة الحق في تحديد الأعمال التي يتوجب على من يمارسها تقديم الكفالة. 11- أن لا يكون مديناً للجمعية.

9 · المادة 9

#

يحق لمجلس الإدارة أن ينهي عقد عمل العامل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض إذ انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم فيعتبر ذلك ذنباً خطيراً يعطي الحق لمجلس الإدارة بصرفه من الخدمة وفق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بأصول تسريح العمال.

10 · المادة 10

#

يتم الاستخدام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مع التقيد بما يلي: 1-   أن تتوفر الحاجة الضرورية للاستخدام بالجمعية. 2-   أن يقترن التعيين بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة صاحبة الاختصاص تحت طائلة إلغاء القرار الصادر دون موافقتها ومسؤولية رئيس مجلس الإدارة شخصياً ن النتائج المترتبة عن ذلك.

11 · المادة 11

#

‌أ-      عند استكمال شروط الاستخدام يلتزم مجلس الإدارة بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة وتلتزم الجمعية بإيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تحرير العقد. ‌ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات وللجمعية إثبات العكس بنفس الطريقة. ‌ج-   يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى الجمعية من أصول الوثائق والشهادات.

12 · المادة 12

#

أ‌-      تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة في الجمعية ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إنذار أو تعويض ودون أن تترتب على الجمعية أي مسؤولية سوى ما يستحقه من أجر. ب‌- إذا انتهت مدة الاختبار ولم ينته العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العمل الفعلية. ت‌- يجوز الإعفاء من فترة الاختبار أو تقصيرها على أن ينص على ذلك في العقد.

13 · المادة 13

#

يجوز نقل العامل من عمله إلى عمل آخر لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية إلا في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فيجوز للجمعية في هذه الحالات تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى لو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً. على أن يكون العمل الذي سيكلف به في ذات المنطقة التي يعمل فيها مع المحافظة على درجة العامل وأجره ومدة خدمته.

14 · المادة 14

#

أ‌-      إذا تم نقل مكان عمل الجمعية إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من /50/ كم عن مركز العمل الأصلي سواء كان ذلك بناءً على إرادة مجلس الإدارة أو لأسباب خارجة عن إرادته يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن مجلس الإدارة مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً أو أن يؤدى إلى العامل البدل النقدي المناسب وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عند ذلك الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل. ب‌- إذا جرى نقل مكان عمل الجمعية إلى مكان آخر يبعد أكثر من خمسين كيلومتر عن العمل الأصلي وذلك لأسباب خارجة عن إرادة مجلس الإدارة يجب على العمل الانتقال إلى مكان العمل الجديد وفي هذه الحالة يترتب على مجلس الإدارة تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهاباً وإياباً أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل في هذه الحالة منهياً وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة /65/ منه.

15 · المادة 15

#

يجوز للجمعية أن تنهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية للعقد كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة أخطار الجمعية بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى الجمعية يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منه.

16 · المادة 16

#

أ‌-      ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين العامل والجمعية وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأًصلية والمجددة على مدة /5/ سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعة خلال هذه المدة على أربعة أشهر. ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفين بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاق ضمنياً على جعله عقد غير محدد المدة.

17 · المادة 17

#

‌أ-      إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. ‌ب- إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ‌ج-   مع مراعاة أحكام المادة /64/ من قانون العمل في حال إنهاء العقد من قبل مجلس الإدارة قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من القانون المذكور.

18 · المادة 18

#

أ‌-      مع مراعاة أحكام المادة /208/ من قانون العمل رقم /17/ يجوز لكل من الجمعية والعامل في عقد العمل غير المحدد المدة إنهاءه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء وفق ما يلي: 1-   يجب أن يتم الإخطار قبل الانتهاء بشهرين مع مراعاة أحكام المادة /140/ من قانون العمل. 2-   لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ. 3-   يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه. 4-   لا يجوز لمجلس الإدارة إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. 5-   يجوز لمجلس الإدارة مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حال إنهاء العقد من جانب العامل. ب‌- يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل مدة إنهاء الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منه ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار.

19 · المادة 19

#

أ‌-      لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء مدة الإجازة أو إجازة الولادة. ب‌- إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد وإلا في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

20 · المادة 20

#

يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانتهاء هذه المهلة.

القسم الثالث

ساعات العمل

21 · المادة 21

#

تحدد ساعات العمل بثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع موزعة على ستة أيام بمعدل ثمانية ساعات باليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.

22 · المادة 22

#

أ‌-      يمنح العامل أثناء العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ويراعى في تحديد فترة الراحة أن لا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية. ب‌- يحدد مجلس الإدارة ساعة ابتداء العمل اليومي وساعة انتهائه وفترات الراحة ويجوز تعديل هذا التوقيت كلما اقتضت مصلحة العمل.

23 · المادة 23

#

يجوز لمجلس الإدارة عند الاقتضاء أو في بعض المناسبات تخفيض ساعات العمل اليومية عن الحد المقرر لجميع العمال أو لبعضهم على ألا يتبع هذا التخفيض أي إنقاص لأجر العامل ويحق لمجلس الإدارة الرجوع عن هذا التخفيض في أي وقت كان دون أن يكون للعامل أي حق بالتمسك في هذا التخفيض.

24 · المادة 24

#

يجوز لمجلس الإدارة تشغيل العمال ساعات إضافية تزيد عن الحد الأقصى المحدد قانوناً بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات تعد من بينها ساعتان إضافيتان في اليوم الواحد في الحالات التالية: ‌أ-      أعمال الجرد السنوية وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات. ‌ب- الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح الموسم. ‌ج-   في حالة وقوع حادث خطر أو إصلاح وما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. ‌د-     في حال وجود ضغط عمل غير عادي. ‌ه-     في أيام الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى المحددة بالقرارات الوزارية النافذة. ويشترط للتشغيل الإضافي الحصول على موافقة خطية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الواقعة في منطقة عمل الجمعية.

25 · المادة 25

#

يستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يعادل 25% عن ساعات العمل النهارية و 50% عن ساعات العمل الليلية وتعتبر فترة الليل اعتباراً من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.

26 · المادة 26

#

لا يجوز للعامل أن يقوم بعمل إضافي إلا بتكليف خطي يحدد فيه وقت العمل الإضافي ولا يقبل منه أي ادعاء بأجر عمل إضافي ما لم يبرز التكليف الخطي  المعطى له.

27 · المادة 27

#

‌أ-      إذا دعت الحاجة إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي. ‌ب- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر. ‌ج-   استثناءا من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل. تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافاً إليها مهلة الطريق وتحدد تلك الأماكن بقرار من الوزير المختص.

القسم الرابع

الإجازات

1 · 1-   الراحة الأسبوعية

28 · المادة 28

#

يمنح العامل راحة أسبوعية مأجورة مدتها أربع وعشرين ساعة متصلة بعد قيامه بالعمل مدة ستة أيام متصلة.

29 · المادة 29

#

يحدد مجلس الإدارة أو المدير يوم الراحة الأسبوعية للعاملين في الجمعية ويجوز إبدال هذا اليوم المحدد بيوم آخر من أيام الأسبوع كما يجوز تحديد يوم الراحة بالنسبة لكل عامل حسب ما تقتضيه ظروف العمل ومصلحته.

30 · المادة 30

#

يسقط حق العامل بأجر الراحة الأسبوعية إذا انقطع عن العمل ليوم أو أكثر خلال الأسبوع دون عذر تقبل به الإدارة أو إذا لم يكن هذا الانقطاع بسبب عطلة رسمية أو عطلة عيد أو إجازة قانونية.

31 · المادة 31

#

إذا وقع يوم عطلة العامل الأسبوعية ويوم العيد في يوم واحد يستحق العامل يوم عطلة أسبوعية في أول يوم يلي عطلة العيد.

2 · 2-   الإجازات السنوية

32 · المادة 32

#

أ‌-      للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات. ب‌- تزاد الإجازات إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات. ت‌- تزاد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره. ث‌- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. ج‌-   إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة واحدة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.

33 · المادة 33

#

أ‌-      على مجلس الإدارة أن يمنح العاملين الإجازة السنوية دفعة واحدة غير أنه يجوز تجزئتها خلال السنة الواحدة فيعطى العامل منها على الأقل ستة أيام متصلة حكماً في السنة ويجوز تأجيل ما تبقى إلى السنة الثانية بشرط أن يطلب العامل ذلك خطياً. ب‌- في حال عدم تمكين مجلس الإدارة العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه. ت‌- للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل عن إجازة عنها ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه.

34 · المادة 34

#

إذا امتنع العامل عن إجازته السنوية في الموعد المحدد لها والمبلغ إليه في حينه يسقط حقه بها.

35 · المادة 35

#

يحدد مجلس الإدارة أو المدير مواعيد الإجازات السنوية للعمال بصورة جماعية أو إفرادية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل مع مراعاة رغبة العامل قدر الإمكان.

36 · المادة 36

#

يحظر على العامل أن يشتغل خلال إجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ويحق للجمعية استرداد ما أدته له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها.

37 · المادة 37

#

إذا مرض العامل أثناء إجازته السنوية يحق له قطع هذه الإجازة والحصول على إجازة مرضية وفقاً لأحكام هذا النظام على أنه لا يجوز للعامل بعد انتهاء إجازته المرضية التي حصل عليها أن يستعمل ما تبقى له من إجازته السنوية المنقطعة إلا بموافقة جديدة من مجلس الإدارة أو المدير.

38 · المادة 38

#

لا يستحق العامل الإجازة السنوية إذا مرض مرضاً متواصلاً استغرق كامل أيام سنة العمل.

3 · 3-   العطل الرسمية وإجازات الأعياد

39 · المادة 39

#

يمنح العمال إجازة مأجورة في أيام الأعياد المحددة بقانون العمل رقم /17/ لعام 2010 -        ثلاثة أيام عيد الفطر. -        أربعة أيام عيد الأضحى -        يوم عيد المولد النبوي الشريف -        يوم عيد الثامن من آذار -        يوم عيد الجلاء 17 نيسان -        يوم عيد العمال /1/ أيار -        يوم عيد الفصح المجيد -        يوم عيد السادس من تشرين الأول -        يوم عيد الميلاد المجيد.

40 · المادة 40

#

أ‌-      إذا عطلت الجمعية في أحد الأعياد أيام تزيد عن الأيام المحددة في المادة السابقة تحسب الأيام الزائدة من إجازة العامل السنوية. ب‌- إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد.

3 · 3-   الإجازة المرضية

41 · المادة 41

#

‌أ-      للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80% من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة. ‌ب- تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي يعطى له من قبل الطبيب المعتمد لدى الجمعية يحدد فيه تاريخ بدئها وانتهائها. ‌ج-   إذا لم تعين الجمعية طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر.

42 · المادة 42

#

لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة.

إجازة الأمومة

43 · المادة 43

#

‌أ-      تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة في العمل بالجمعية إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها. 1-   120 يوم عن الولادة الأولى. 2-   90 يوم عن الولادة الثانية 3-   75 يوم عن الولادة الثالثة فقط. ‌ب- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة الأمومة خلال الشهرين الآخرين من الحمل. ‌ج-   في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف. ‌د-     تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبيعة مصدقة أصولاً. ‌ه-     يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

44 · المادة 44

#

أ‌-      يحظر على مجلس الإدارة أو مدير الجمعية فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة. ب‌- لمجلس الإدارة حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها من منح إذا ثبت اشتغالها في هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

45 · المادة 45

#

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم و للعاملة الحق في ضم هذين الفترتين وتحسبان من ساعات العمل مما لا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

46 · المادة 46

#

أ‌-      يجوز للمرأة العاملة في الجمعية التي تستخدم أكثر من خمسة عشرة عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لرعاية طفلها مع احتفاظها بحقها للرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ب‌- يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد للمؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجب عليها وعلى صاحب العمل.

47 · المادة 47

#

يجب على مجلس الإدارة في حال كان يعمل في الجمعية خمس عاملات فأكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.

4 · 4-   إجازة الحج والزواج والوفاة

48 · المادة 48

#

أ‌-      يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها ثلاثين يوماً للمسلمين وسبعة أيام للمسيحيين. ب‌- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة الجمعية. ت‌- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.

49 · المادة 49

#

للعامل الذي أمضى مدة ستة متصلة على الأقل في العمل بالجمعية الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجر كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.

50 · المادة 50

#

-        للعامل الحق بإجازة وفاة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه. -        لا تدخل الإجازات المذكورة أعلاه في حساب الإجازة السنوية.

5 · 5-   الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر

51 · المادة 51

#

أ‌-      يحق لمجلس الإدارة أو مدير الجمعية إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره نفقات الانتقال والإقامة. ب‌- يجب على العامل العودة إلى العمل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له مجلس الإدارة أو مدير الجمعية مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما. ت‌- في حال إخلاء العامل في الفقرة السابقة يجب عليه رد الأجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدتها الجمعية خلال فترة الإيفاد مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.

52 · المادة 52

#

إن للعامل الحق بالحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة إذا وافق مجلس الإدارة أو مدير الجمعية على هذه الإجازة وفي هذه الحالة يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى المعية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

53 · المادة 53

#

أ‌-      للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. ب‌- أما في حال كان العامل قد استنفذ إجازاته السنوية فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر.

القسم الخامس

الاستقالة

54 · المادة 54

#

أ‌-      يحق للعامل أن يستقيل من العمل بشرط أن يتقدم إلى مجلس الإدارة أو مدير الجمعية بطلب خطي قبل شهرين من التاريخ الذي يحدده في طلب انفكاكه عن العمل. ب‌- لا يقبل طلب الاستقالة إذا كان معلقاً على أي شرط كان. ت‌- لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كان قد أبلغ بها مجلس الإدارة أو مدير الجمعية وذكرت في محضر الجلسة الذي يلي تقديمه لهذه الاستقالة وأن تدون في ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار مجلس الإدارة أو مدير الجمعية للعامل بها وفي هذه الحالة تعتبر استقالته كأنها لم تكن.

55 · المادة 55

#

على العامل الذي يتقدم بطلب استقالته أن يتابع عمله بانتظام وفي حال تحقق الاستقالة تصفى حقوق العامل المستقيل وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

56 · المادة 56

#

لا تقبل استقالة العامل المحال إلى لجنة التأديب أو القضاء إلا بعد صدور الحكم في قضيته وبغير عقوبة الفصل.

57 · المادة 57

#

يعتبر بحكم المستقيل: أ‌-      العامل الذي تم التعاقد معه ولم يباشر عمله خلال عشرة أيام من تبليغه قرار التعاقد. ب‌- العامل الذي لا يلتحق بعمله المنقول إليه بناءً على مصلحة الجمعية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه أمر نقله.

القسم السادس

الأجر

58 · المادة 58

#

يتقاضى العامل لقاء قيامه بالعمل الموكل إليه الأجر المحدد للفئة والدرجة التي يصنف فيها وفق القرارات الصادرة عن وزارتنا.

59 · المادة 59

#

يتقاضى العمال الشهرين أجورهم في نهاية كل شهر والعمال المياومين في نهاية كل أسبوع وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل.

60 · المادة 60

#

يبدأ حق العامل بالأجر اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل المعين له ولا يجوز بأي حال أن يسبق استحقاق العامل بالأجر تاريخ صك استخدامه في الجمعية وعلى الجمعية أن لا تستخدمه قبل استكمال صدور ذلك الصك.

61 · المادة 61

#

في جميع حالات انتهاء خدمة العامل يقطع أجره اعتباراً من اليوم التالي بتاريخ انتهاء خدمته وفي حال وفاة العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الوفاة.

62 · المادة 62

#

لا يجوز للجمعية اقتطاع أكثر من 20% من أجر العامل وفاءً لما تكون قد أقرضته من مال وفي حدود الربع لقاء ما يستورد من الجمعية من المأكل والملبس.

63 · المادة 63

#

أ‌-      لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية: 50% من الجر لأداء دين النفقة. 30% من الأجر لأداء المهر. 10% من الأجر لقاء سائر الديون أيا كان نوعها أو سببها. ب‌- لا تجمع المعدلات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون. بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه. ت‌- تحسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وما تكون الجمعية قد أقرضته للعامل في حدود النسب المنصوص عليها بالمادة السابقة.

64 · المادة 64

#

لا يجوز لمجلس الإدارة أو مدير الجمعية أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عامل مياومة أو عامل بأجر أسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل الخطية ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

65 · المادة 65

#

يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها إذا كان هذا الالتحاق بناء على طلب مجلس الإدارة أو موافقته على ذلك مع مراعاة أحكام المادة /89/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

القسم السابع

الترفيع

66 · المادة 66

#

يرفع العمال الدائمون في الجمعية من درجة إلى درجة ومن فئة إلى فئة ويعتمد كأساس في الترفيع التقارير الدورية التي يضعها مجلس الإدارة كل ستة أشهر والمحفوظة في مصنف العامل ويستخدم كأساس في وضع التقرير ما يلي: أ‌-      مقدرة العامل ونشاطه في العمل الموكل إليه. ب‌- حسن سلوكه مع رؤسائه ومع أعضاء الجمعية والمتعاملين معها. ت‌- مدى تقيده بنظام العمل وبالتعليمات المتعلقة به وبالدوام. ث‌- المخالفات التي ارتكبها والعقوبات التي تعرض لها.

67 · المادة 67

#

يصنف العمال بالاستناد إلى التقارير المنصوص عليها بالمادة السابقة في إحدى الدرجات التالية جيد جداً          9% جيد               7% وسط             5% سيئ              لا يستحق الترفيع

68 · المادة 68

#

يشترط في ترفيع العامل: أ‌-      مضي سنتين عليه في الخدمة أو على آخر ترفيع له. ب‌- أن يرد اسمه في جدول الترفيع. ت‌- أن يحصل على درجة جيد جداً أو وسط بحسب تقارير مجلس الإدارة. ث‌- لا يستحق الترفيع من حاز على درجة سيئ.

القسم الثامن

الواجبات والمحظورات

69 · المادة 69

#

يتمتع مجلس الإدارة أو من يمثله بالحقوق التالية: أ‌-      تنظيم العمل بالجمعية واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك. ب‌- تحديد المهارات المطلوبة من العمال والتوجيهات اللازمة لذلك. ت‌- تحديد المهارات المطلوبة من العمال وتحديد مسؤولياتهم. ث‌- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والصكوك الصادرة تنفيذاً له.

70 · المادة 70

#

يجب على مجلس الإدارة أو من يمثله في الجمعية ما يلي: أ‌-      توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المناسبة. ب‌- توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلا مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته. ت‌- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي. ث‌- توفي وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل. ج‌-   الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته. ح‌-   وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة. خ‌-   إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها. د‌-     إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعال شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها. ذ‌-     إعطاء العامل شهادة عند انتهاء يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه وللعامل أن يطلب إضافة أية بيانات إلى هذه الشهادة وعلى مجلس الإدارة أو من يمثله أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة. ر‌-    إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العمل قد أوفي بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه الجمعية ويمتنع على مجلس الإدارة أو من يمثله مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ما لم تكن هذه المطالبة مبينة على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها. ز‌-    تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /17/ لعام 2010. س‌-تقديم وجبة غذائية للعاملين الذين تتطلب ظروف وطبيعة عملهم منحه هذه الوجبة. ش‌-تسجيل جميع العاملين في الجمعية في التأمينات الاجتماعية أصولا.

71 · المادة 71

#

1-   يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على مجلس الإدارة أو من يمثله أن: أ‌-      يوفر وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في الجمعية. ب‌- يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى الطبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد العمال في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل. ت‌- يوفر للعمال فضلاً عما ورد في البند السابق جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان متى زاد عدد العمال على مئتي عامل. ث‌- يؤدي لإدارة المشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذ عولج في الحالتين المنصوص عليهما في البندين /2-3/ من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري. ج‌-   يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق  مع وزير الصحة بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور. 2-   يتمتع العامل أيضاً بالحقوق الآتية: أ‌-      الترفيع الدوري. ب‌- الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9% كحد أدنى وبشكل مبدئي وتتغير دورياً وفق التضخم وارتفاع الأسعار. ت‌- تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. ث‌- الحفاظ على كرامته الإنسانية. ج‌-   تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله. ح‌-   الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية.

72 · المادة 72

#

يجب على العامل: أ‌-      أن يؤدي العمل المنوط به شخصياً بأمانة وحرص على ممتلكات الجمعية. ب‌- أن يتقيد بمواعيد العمل في الحضور والانصراف والأوقات المخصصة للراحة. ت‌-  أن لا يمانع في التفتيش الذي يجريه مجلس الإدارة أو المدير أو من يكلفون بذلك وعلى سبيل المثال مندوبو الاتحاد التعاوني والوزارة المختصة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية. ث‌- أن ينفذ الأوامر بالعمل والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة ضمن الأحكام النافذة والهيئات المختصة بالتفتيش. ج‌-   أن يلزم حدود اللباقة والأدب تجاه رؤساء وزملائه وأن تكون علاقته بزملائه قائمة على أساس الثقة والتفاهم والمودة وأن يتعاون معهم على أداء العمل الضرورية التي يتطلبها سير العمل. ح‌-   أن يحرص على حسن سير العمل الموكل إليه وأن يبادر إلى إبلاغ المسؤولين عن كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة في تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تؤدي مخالفتها إلى الأضرار بالجمعية. خ‌-   أن يحرص على حسن المعاملة مع المراجعين من أعضاء الجمعية ومع المستهلكين الراغبين في التعامل مع مخازن الجمعية. د‌-     أن يحافظ على البضائع والسع الموجودة في مخزن الجمعية من حيث النظافة والكمية وأن يتحمل مسؤولية كل إهمال أو خطأ ينتج عنه. ذ‌-     أن يزود مجلس الإدارة أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. ر‌-    أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أووفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الشأن. ز‌-    أن يتبع النظم التي يضعها مجلس الإدارة بتنمية وتطوير مهارته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور في الجمعية.

73 · المادة 73

#

يحظر على العامل: أ‌- القيام بعمل أو ظهور بمظهر مخل بشرف العمل. ب‌- أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو يوعد بها بغية التسهيل للأعضاء أو للغير الحصول على فوائد أو منافع تنتج عن أعمال الجمعية أو عن علاقاتها أو تعاملها مع الغير. ت‌- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بعمل الجمعية. ث‌- الإفضاء بأي معلومات تتعلق بأعمال الجمعية أو نشاطها أو الإفضاء بمضمون قرارات أو مراسلات تعود للجمعية والتي ينبغي أن تبقى سرية. ج‌- التدخل في إدارة وأعمال الجمعية إلا ما كان مكلف به على وجه أصولي. ح‌- الجمع بين عمله في الجمعية وبين أي عمل آخر لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة مجلس الإدارة. خ‌- ابتياع السلع الذي اشتراها الأعضاء المساهمون أو المستهلكون من الجمعية أو بيعها. د‌- الإتجار بالسلع أو البضائع التي تتاجر بها الجمعية أو تتعامل بها أو تحصل على نفع مادي أو معنوي منها. ذ‌- الاشتراك في المناقصات أو المزايدات أو المقاولات أو التعهدات التي تطرحها الجمعية تدخل بها أو الحصول على مصلحة أو ميزة تتعلق بها. ر‌- أن يكون وكيلاً بأجر للقيام بأعمال للغير إلا إذا كان وصياً أو قيماً على وجه قانوني. ز‌- إدخال المسكرات أو المخدرات إلى أماكن العمل أو تعاطيها ضمن مكان العمل أو التواجد في حالة سكر في العمل. س‌- إدخال الأسلحة أو المتفجرات أوكل مادة من شأنها تعرض الموجودات أو العمال للخطر. ش‌- المشاجرة مع الزملاء والتهجم عليهم. ص‌- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع مشنورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة مجلس الإدارة أو مدير الجمعية.

القسم التاسع

المكافآت

74 · المادة 74

#

يكافأ مجلس الإدارة العمال المجدين والنشيطين وفق أحكام المواد /65-67/ من قانون العمل رقم /17/ 2010. أ‌-      مكافآت معنوية: وهي كتاب تقدير ووعد بمنح مكافأة مادية في أقرب فرصة إذا ما ثابر العامل على جده ونشاطه. ب‌- المكافأة المادية: وهي عبارة عن: 1-   الترفيع وفق أحكام هذا النظام. 2-   المكافأة السنوية وهي منحة نقدية تعطى للعامل في نهاية السنة بالاستناد إلى التقارير المحفوظة في ملفه وتحدد بأجر عشرة أيام تمنح كاملة لمن بلغت درجة تقديره جيد جداً ونصفها لمن بلغت درجة تقديره وربعها لمن بلغت درجة تقديره وسط ولا تمنح لمن بلغت درجة تقديره سيئ. 3-   مكافأة الإنتاج وهي نسبة مئوية تعطى للعامل من الأرباح المتحققة في الجمعية وفق خطة يضعها مجلس الإدارة ونظام للمبيعات تمنح المكافآت على أساسه.

القسم العاشر

إنهاء الخدمة

75 · المادة 75

#

مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 تنتهي خدمة العامل في الحالات التالية: أ‌-      أثناء فترة الاختبار. ب‌- إذا كان مستخدماً مؤقتاً بعقد محدد المدة وانتهت مدته دون أن يجدد أو يمدد. ت‌- إذا بلغ الستين من العمر ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن حيث لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقضاء مدته وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل الاستمرار بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش أو لسن الخامسة والستين حيث ينتهي العقد حكماً. ث‌- وفاة العامل وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده خلال حياته بموجب وثيقة خطية تودع لدى مجلس الإدارة إعانة وفاة بما يعادل أجر شهرين كاملين إضافة إلى الشهر الذي توفي فيه العامل كاملاً. ج‌-   عجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أيا كان سبب هذا العجز أما في حال عجز العامل جزئياً فلا ينتهي عقد العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى الجمعية يستطيع أن يقوم به العامل وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب على مدير الجمعية أو مجلس إدارتها بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية. ح‌-   مرض العامل مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن مئة وثمانين يوماً متصلة أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة عقدية واحدة. خ‌-   القوة القاهرة. لا يترتب على إنهاء العقد في الحالات السابقة التعويض النصوص عليه في المادة /65/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010. يكون إثبات العجز أو المرض في الفقرتين /هـ -و/ المنصوص عليهما سابقاً بموجب شهادة طبية يقدمها العامل ولمجلس الإدارة إذا لم يقبل بهذه الشهادة أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان تطبق في هذه الحالة الأحكام المرعية في قانون التأمينات الاجتماعية.

76 · المادة 76

#

أ‌-      يلتزم مجلس الإدارة بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ب‌- تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً.

77 · المادة 77

#

أ‌-      يحق لمجلس الإدارة أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو بإنجاز عمال معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية: 1-   إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. 2-   إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للجمعية شريطة أن يبلغ مدير الجمعية أو مجلس إدارتها الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعون ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3-   إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتاب مرتين شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. 4-   إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من مجلس الإدارة للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفقاً الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات. 5-   إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للجمعية. 6-   إذا أفشي العامل الأسرار الخاصة بالجمعية التي يعمل بها. 7-   إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة. 8-   إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حال سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة. 9-   إذا وقع من العامل اعتداء على مجلس الإدارة أو مدير الجمعية وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. ب‌- يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على مجلس الإدارة بالطرق المقبولة قانوناً ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبرراً. ت‌- في حال إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات مجلس الإدارة والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى,

78 · المادة 78

#

أ‌-      إذا لم يثبت مجلس الإدارة ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ب‌- يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة  قانوناً أو اتفاقاً. ت‌- يبقى مجلس الإدارة مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة /56/ وما بعدها من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

79 · المادة 79

#

أ‌-      يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1-   إذا كان مجلس الإدارة أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2-   إذا لم يقم مجلس الإدارة إزاء العامل بالتزاماته الجوهرية طبقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010. 3-   إذا ارتكب مجلس الإدارة أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته. 4-   إذا وقع من مجلس الإدارة أو من يمثله اعتداء على العامل. 5-   إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون مجلس الإدارة قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لذلك. ب‌-  بحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ويقع عبء الإثبات في هذه الحالات على العامل وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق المنصوص عليها في المادة /65/ من قانون العمل رقم /17/لعام 2010.

80 · المادة 80

#

‌أ-      لا يجوز لمجلس الإدارة أن يسرح عاملاً لأي سبب من الأسباب التالية: 1-   ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها. 2-   قيام العامل بنشاط انتخابي. 3-   رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد مجلس الإدارة تظلماً من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو اللوائح. 4-   العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعية أو الزي أو أسلوب اللباس بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية. ‌ب- يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحال بإعادة العامل إلى عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف. ‌ج-   فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين /1-2/ من الفقرة /أ/ يجب على المحكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل إلى عمله غير ممكنة أو غير عملية أو غير ملائمة بسبب رفض مجلس الإدارة إعادة العامل أو رفض العامل العودة إلى العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن مائتي مثل الحد الأدنى العام للأجور ويكون التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل مع مراعاة أحكام المادة /56/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

81 · المادة 81

#

أ‌-      للعامل الذي يدعي لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب‌- أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /63/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

القسم الحادي عشر

التأمينات الاجتماعية

82 · المادة 82

#

يخضع العاملون في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لما يلي: أولاً- فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تستخدم أقل من خمسة عمال. 1-   تخضع الجمعية في هذه الحالة للاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن العاملين لديها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/لعام 2010 بشأن تأمين العجز والوفاء وتأمين وإصابات العمل. 2-   يتوجب على الجمعية الحصول على ثلاث نسخ من الاستمارة رقم /2/ مرحلة /4/ الخاصة بالاشتراك في المؤسسة بحيث يقوم مجلس إدارتها بملئها بالمعلومات المطلوبة وتقديمها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال /15/ عشرة يوماً من مطلع كل عام. 3-   على الجمعية تسديد الاشتراك الشهري المترتب عليها خلال خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لاستحقاق العمل رواتبهم وفق النسب التالية: 2% من مجموع الأجور الشهرية لصندوق تأمين العجز والوفاة. 3% من مجموع الأجور الشهرية لصندوق تأمين إصابات العمل. 1% رسم إضافي 5.1% المجموع من مجموع الأجور الشهرية للعاملين لدى الجمعية. 4-   كما يتوجب على الجمعية تقديم كشوف شهرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسماء العمال الذين يستخدمون مجدداً لديها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرتهم العمل وكذلك بأسماء العمال الذين يتركون العمل. 5-   يستحق تأدية بدل الاشتراك الشهري المترتب عن العامل المستخدم مجدداً عن كامل الشهر ولو استخدم في الأيام الأخيرة منه كما لا يترتب على الجمعية تأدية أي اشتراك عن العامل الذي تنتهي خدمته في الجمعية خلال الشهر الذي ترك العمل به أي انتهت خدمته. ثانياً: فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تستخدم خمسة عمال فأكثر: 1-   تخضع الجمعية في هذه الحالة للاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدام العاملين لديها وفق لأحكام قانون العمل رقم /17/ بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات. 2-   العمل ويتوجب على الجمعية الاستمرار في تأدية الاشتراكات الشهرية المترتبة عليها عن العمل الموقوفة عقود عملهم خلال فترة وقف عقد العمل/ المادة 74 تأمينات/. 3-   يتوجب على الجمعية الحصول على ثلاث نسخ من الاستمارة رقم /2/ بالاشتراك في المؤسسة بحيث يقوم مجلس إدارتها بملء المعلومات ويقدمها إلى المؤسسة خلال خمسة عشر يوم من مطلع كل عام. 4-   يتوجب أيضاً على الجمعية الحصول على نسختين من الاستمارة رقم /1/ عن كل عام تستخدمه لملء المعلومات المطلوبة بها حسب السجلات الرسمية الموجودة لدى الجمعية ( أي إضبارة كل عامل) وتوقعها من قبل العامل المستخدم لدى الحصول منه على ثلاث صور شمسية وإخراج قيد مدني. 5-   على الجمعية تسديد بدل الاشتراك المترتب عليها وعلى العمال خلال خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لاستحقاق العمال أجورهم وفق النسب التالية: ما يقتطع من أجور العامل                  ما تدفعه الجمعية                   مجموع النسب 7%                                 14%                      21% تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 3%                        3% تأمين إصابات العمل 1%                        رسم إضافي 7%                                 17.1%                   24.1% مجموع المقتطع والمدفوع من الجمعية 6-   كما يتوجب على الجمعية تقديم كشوف شهرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسماء العمال الذين يستخدمون مجدداً لديها مرفقة بنسختين من الاستمارة رقم /1/ لهؤلاء العمال وكذلك كشوف شهرية بأسماء العمال الذين تنتهي خدمتهم لدى الجمعية مرفقة بنسختين من الاستمارة رقم /4/ الخاصة بالعامل الذي تنتهي خدمته وكذلك بالنسبة لكليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة. 7-   يستحق تأدية بدل الاشتراك الشهري المترتب عن العامل المستخدم مجدداً عن كامل الشهر ولو استخدم في أي يوم منه ولا يترتب على الجمعية دفع أي بدل اشتراك عن العامل الذي تنتهي خدمته خلال الشهر الذي ترك العمل به. ثالثاً: إجراءات مشتركة ما بين الجمعيات التي تستخدم العمال سواء كان عددهم أقل من خمسة عمال أو أكثر بشأن إصابات العمل حين حدوث إصابة لأحد العمال التي تعرف بما يلي ( والإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي تعمد الجمعية لاتخاذ الإجراءات التالية بعد الإجراءات التي يتخذها العامل المصاب. ‌أ-      الإجراءات التي يجب أن يتخذها العامل المصاب: 1-   إبلاغ الجمعية فوراً بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك. 2-   أن يسلم إخطار العودة للعمل المعطى له من المؤسسة إلى الجمعية التي لا تستطيع إعادته إلى العمل بدونه. 3-   إذا شعر العامل بأنه لم يشف من إصابته بعد العودة وممارسته لعمله عليه أن يقوم بإخطار الجمعية بذلك. ‌ب- الإجراءات التي يجب أن تتخذها الجمعية فور تبلغها الإصابة. 1-   تنظيم بلاغ الإصابة فوراً للعمل على أربع نسخ وفق النموذج الذي تحصل عليه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقوم بتوزيعه كما يلي: ‌أ-      إخطار المؤسسة بحادث إصابة العامل بموجب النسخة الأولى. ‌ب- تسليم العامل المصاب نسخة ثانية عند نقله إلى مكان العلاج الذي تعينه له مؤسسة التأمينات إلا في حالات الإسعاف. ‌ج-   إبلاغ أقرب مخفر للشرطة من مكان وقوع الحادث بالإصابة بموجب النسخة الثالثة. ‌د-     تحتفظ الجمعية بالنسخة الرابعة في إضبارة العامل. 2-   عدم السماح للعامل المصاب بالعودة إلى عمله إلا إذا تقدم بإخطار العودة للعمل الذي يعطى له من قبل المؤسسة إشعاراً منها بأن العامل المصاب أصبح قادراً على العمل. 3-   يتوجب على الجمعية حين إعلامها من قبل العامل المصاب بعد عودته للعمل بأن إصابته قد انتكست أن تحيله بكتاب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 4-   لا تتحمل الجمعية أجور العامل المصاب خلال فترة انقطاع عن عمله بسبب الإصابة والعودة له بل أجرة يوم الإصابة فقط. 5-   أما الأمراض العادية والتي لا تنتج من إصابة العمل فتتحمل الجمعية أجور العامل المريض بدفع 70% من راتبه خلال الشهر الثلاثة الأولى و80% خلال الأشهر الثلاثة التالية. رابعاً:  على الجمعية أن تتقدم بطلب تخفيض لنسبة الاشتراك بتأمين إصابات العمال وفق النموذج الذي تحصل عليه من المؤسسة خلال الشهر الأول من كل عام نوع ونشاط عملها ولا يؤخذ بهذا التخفيض إلا من تاريخ موافقة المؤسسة على ذلك. خامساً: يتوجب على العامل لدى الجمعية إذا استمر عجزه عن العمل بسبب المرض غير الناشئ عن إصابة عمل مدة متصلة تتجاوز مئة وثمانين يوماً أو مدداً مقتطعة تجاوز مئتي يوماً خلال السنة الأخيرة وكان له /12/ اشتراكاً شهرياً متصلة أو /24/ اشتراكاً متعلقة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة ولم يكن قد تجاوز سن الخامسة والستين أن يتقدم بطلب تخصيص معاش عجز طبيعي مؤقت وإجراء الفحص الطبي خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة /180-200/ يوماً حسب الحال أو من تاريخ انتهاء الخدمة إن وقع بعد ذلك بشرط استمرار العجز ولا يشترط لاستحقاق هذا المعاش انتهاء عقد العمل( القرار رقم108 لعام 1968).

القسم الثاني عشر

منازعات العمل

83 · المادة 83

#

يقصد بالمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين مجلس الإدارة أو مدير الجمعية والعامل في معرض تطبيق أحكام القانون رقم /17/ وعقد العمل الفردي.

84 · المادة 84

#

إذا نشأ النزاع جاز لكل من العامل ومجلس الإدارة اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.

85 · المادة 85

#

تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية تتألف من: 1-   قاضي بداية يسميه وزير العدل                                                                               رئيساً. 2-   ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذ للاتحاد العام لنقابات العمال                               عضواً 3-   ممثل عن الجمعية يسميه الاتحاد التعاوني للنظر في التنازعات العمالية بين العمال والجمعيات       عضواً.

86 · المادة 86

#

تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.

87 · المادة 87

#

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.

88 · المادة 88

#

أ‌-      إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية بناءً على طلب العامل أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بذلك. ب‌- تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين الجمعية والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر كحد أقصى. ت‌- إذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل مراجعة القضاء. ث‌- إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن المحكمة المذكورة سابقاً خلال فترة التقاضي أن تلزم الجمعية بأن تصرف للعامل نسبة 50% من أجره الشهري على ألا تزيد عن الحد الأدنى بأجر فئته وألا تتجاوز مدة صرف هذه النسبة سنة.

89 · المادة 89

#

إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت الجمعية بالتعويض على العامل إلا إذا قبلت الجمعية إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف.

90 · المادة 90

#

تم اعتماد هذا النظام سنداً لأحكام المادة /509/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

لائحة الجزاءات

1 · لائحة الجزاءات - المادة 1

يشترط في الأفعال التي تستدعي مساءلة العامل عنها تأديبياً أن تكون ذات صلة بالعمل ومخالفة لواجبات العامل بموجب قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 أو بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل المعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2 · لائحة الجزاءات - المادة 2

أ‌-      تتدرج العقوبات المقررة في المادة /98/ من قانون العمل على النحو الآتي: 1-   التنبيه. 2-   الإنذار الكتابي. 3-   حسم أجر يوم واحد 4-   الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للعقوبات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. 5-   تأخير موعد استحقاق الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة. 6-   الحرمان من علاوة الترفيع الدوري. 7-   الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل. 8-   تبين الجداول المرفقة بهذه اللائحة المخالفات التي يجوز مساءلة العامل عنها تأديبياً والعقوبات المقررة لكل منها في حال ثبوت ارتكابها وذلك دون إخلال بحق مجلس الإدارة في الصفح عن المخالفة أو النزول عن العقوبة المقرر لها إلى عقوبة أدنى.

3 · لائحة الجزاءات - المادة 3

أ‌-      لا يجوز أن يفرض على العامل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة. ب‌- لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل ما يزيد عن أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد ولو تعددت عقوبات الحسم بتعدد المخالفات.

4 · لائحة الجزاءات - المادة 4

لا يجوز فرض أي عقوبة بحق العامل بعد انقضاء /15/ يوماً من اكتشاف المخالفة محل المساءلة كما لا يجوز فرض أي عقوبة بعد انقضاء /30/ يوماً على الانتهاء من التحقيق في المخالفة محل  المساءلة.

5 · لائحة الجزاءات - المادة 5

يجوز تشديد العقوبة المقررة في الجدول المرفق بهذه اللائحة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع مخالفة سبقت معاقبته عليها وذلك قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ إبلاغه فرض العقوبة السابقة.

6 · لائحة الجزاءات - المادة 6

‌أ-      يبلغ العامل كتابة المخالفة التي ينسب إليه ارتكابها. ‌ب-  يجب أن يتم التحقيق مع العامل بشأن المخالفة المنسوبة إليه خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشافها تحت طائلة سقوط حق مجلس الإدارة بمعاقبته عليها أيا كانت النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق المتأخر. ‌ج-   يتولى مجلس الإدارة التحقيق بنفسه أو يعهد به إلى عامل في الجمعية من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة شريطة ألا يقل مستواه عن مستوى العامل الذي يحقق معه. ‌د-     يجب سماع أقوال ودفاع العامل المحقق معه وأقوال شهوده في حال وجودهم ويثبت ذلك في محضر يودع في الملف الخاص بالعامل. ‌ه-     ومع مراعاة أحكام المادة /4/ من هذه اللائحة يحظر فرض أي عقوبة على العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله والدفاع عن نفسه. ‌و-    تبلغ المنظمة النقابية التي يتبع لها العامل بالمخالفة المنسوبة إليه ولها أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.

7 · لائحة الجزاءات - المادة 7

‌أ-      تفرض العقوبات المبينة في البنود /1-2-3/ من المادة /2/ من هذه اللائحة من قبل مجلس. ‌ب- تفرض العقوبات الأخرى المبينة في المادة /2/ المذكورة من قبل لجنة تأديبية في الجمعية / تؤلف برئاسة مجلس الإدارة أو من يفوضه وعضوية كل من رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل ورئيس اللجنة النقابية ومندوب عن العمال حسب الحال/. ‌ج-   يجب أن يكون القرار بفرض العقوبة مسبباً / معللاً/. ‌د-     لا تنفذ العقوبة قبل إبلاغ العامل بفرضها.

8 · لائحة الجزاءات - المادة 8

لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض أي عقوبة عن فعل أو مخالفة غير منصوص عليها في لائحة جزاءات الجمعية المعتمدة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

9 · لائحة الجزاءات - المادة 9

لا تخل مساءلة العامل تأديبياً بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.

10 · لائحة الجزاءات - المادة 10

أ‌-      يسجل ما يحسم من أجر العامل من مبالغ كعقوبة تأديبية وفق لائحة جزاءات الجمعية في سجل خاص يبين فيه: اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض عقوبة الحسم من الأجر. ب‌- تودع المبالغ المحسومة من أجر العامل في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال الجمعية. ت‌- إذا حددت عقوبة الحسم بنسبة مئوية من الأجر كان المقصود هو الآجر الأساسي اليومي للعامل. ث‌- لا يدخل في مفهوم الحسم من الأجر في معرض تطبيق الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة الأجر الذي يحجب عن العامل جراء غيابه غير المبرر عن العمل.

11 · لائحة الجزاءات - المادة 11

يرجع بشأن ما يمكن أن يتسبب به خطأ العامل من فقد أو إتلاف للمواد أو الآلات أو غيرها إلى أحكام المادة /105/ من قانون العمل.

1 · الجدول رقم 1

مخالفات تتعلق بمواعيد العمل

2 · الجدول رقم /2/

المخالفات المتعلقة بنظام العمل

3 · الجدول رقم /3/

4 · الجدول رقم /4/

الأفعال والمخالفات التي أجازت المادة /64/ من قانون العمل إنهاء عقد العامل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. 2- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للجمعية شريطة أن يبلغ مجلس الإدارة الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت عمله بوقوعه. 3- إذا لم يرع التعليمات اللازمة إتباعها لسلامة العمال الجمعية رغم إنذاره كتابة مرتين شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 4- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة رغم إنذاره. 5- إذا امتنع العامل عن تأدية التزامات عمله الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد عمله أو النظام الداخلي للجمعية. 6- إذا أفشى الأسرار الخاصة بالجمعية. 7- إذا ضبط العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير مخدر. 8- إذا اعتدى العامل على أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الجمعية. 9- إذا وقع من العامل اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. 10- إذا أدين العامل بحكم مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو بالآداب العامة. 11- إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد في حال نقل مكان العمل أو الجمعية إلى مكان آخر يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي لأسباب خارجة عن إرادة مجلس الإدارة.

ملحق

1 · قرار الإصدار - المادة 1

يطوى القرار رقم /602/ تاريخ 13/6/1971 المتضمن نظام العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

2 · قرار الإصدار - المادة 2

تسري أحكام هذا النظام المرفق على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من تاريخ صدوره.

3 · قرار الإصدار - المادة 3

ينشر هذا القرار ويبغ من يلزم لتنفيذه أحكامه من تاريخ صدوره.

الخاتمة

نشر بالجريدة الرسمية العدد 1 لعام 2012 الصفحة 17

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.