43
أ- تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة في العمل بالجمعية إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها. 1- 120 يوم عن الولادة الأولى. 2- 90 يوم عن الولادة الثانية 3- 75 يوم عن الولادة الثالثة فقط. ب- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة الأمومة خلال الشهرين الآخرين من الحمل. ج- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف. د- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبيعة مصدقة أصولاً. ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

