43

‌أ-      تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة في العمل بالجمعية إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها. 1-   120 يوم عن الولادة الأولى. 2-   90 يوم عن الولادة الثانية 3-   75 يوم عن الولادة الثالثة فقط. ‌ب- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة الأمومة خلال الشهرين الآخرين من الحمل. ‌ج-   في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف. ‌د-     تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبيعة مصدقة أصولاً. ‌ه-     يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.