74
يكافأ مجلس الإدارة العمال المجدين والنشيطين وفق أحكام المواد /65-67/ من قانون العمل رقم /17/ 2010. أ- مكافآت معنوية: وهي كتاب تقدير ووعد بمنح مكافأة مادية في أقرب فرصة إذا ما ثابر العامل على جده ونشاطه. ب- المكافأة المادية: وهي عبارة عن: 1- الترفيع وفق أحكام هذا النظام. 2- المكافأة السنوية وهي منحة نقدية تعطى للعامل في نهاية السنة بالاستناد إلى التقارير المحفوظة في ملفه وتحدد بأجر عشرة أيام تمنح كاملة لمن بلغت درجة تقديره جيد جداً ونصفها لمن بلغت درجة تقديره وربعها لمن بلغت درجة تقديره وسط ولا تمنح لمن بلغت درجة تقديره سيئ. 3- مكافأة الإنتاج وهي نسبة مئوية تعطى للعامل من الأرباح المتحققة في الجمعية وفق خطة يضعها مجلس الإدارة ونظام للمبيعات تمنح المكافآت على أساسه.

