73

يحظر على العامل: أ‌- القيام بعمل أو ظهور بمظهر مخل بشرف العمل. ب‌- أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو يوعد بها بغية التسهيل للأعضاء أو للغير الحصول على فوائد أو منافع تنتج عن أعمال الجمعية أو عن علاقاتها أو تعاملها مع الغير. ت‌- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بعمل الجمعية. ث‌- الإفضاء بأي معلومات تتعلق بأعمال الجمعية أو نشاطها أو الإفضاء بمضمون قرارات أو مراسلات تعود للجمعية والتي ينبغي أن تبقى سرية. ج‌- التدخل في إدارة وأعمال الجمعية إلا ما كان مكلف به على وجه أصولي. ح‌- الجمع بين عمله في الجمعية وبين أي عمل آخر لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة مجلس الإدارة. خ‌- ابتياع السلع الذي اشتراها الأعضاء المساهمون أو المستهلكون من الجمعية أو بيعها. د‌- الإتجار بالسلع أو البضائع التي تتاجر بها الجمعية أو تتعامل بها أو تحصل على نفع مادي أو معنوي منها. ذ‌- الاشتراك في المناقصات أو المزايدات أو المقاولات أو التعهدات التي تطرحها الجمعية تدخل بها أو الحصول على مصلحة أو ميزة تتعلق بها. ر‌- أن يكون وكيلاً بأجر للقيام بأعمال للغير إلا إذا كان وصياً أو قيماً على وجه قانوني. ز‌- إدخال المسكرات أو المخدرات إلى أماكن العمل أو تعاطيها ضمن مكان العمل أو التواجد في حالة سكر في العمل. س‌- إدخال الأسلحة أو المتفجرات أوكل مادة من شأنها تعرض الموجودات أو العمال للخطر. ش‌- المشاجرة مع الزملاء والتهجم عليهم. ص‌- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع مشنورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة مجلس الإدارة أو مدير الجمعية.