72
يجب على العامل: أ- أن يؤدي العمل المنوط به شخصياً بأمانة وحرص على ممتلكات الجمعية. ب- أن يتقيد بمواعيد العمل في الحضور والانصراف والأوقات المخصصة للراحة. ت- أن لا يمانع في التفتيش الذي يجريه مجلس الإدارة أو المدير أو من يكلفون بذلك وعلى سبيل المثال مندوبو الاتحاد التعاوني والوزارة المختصة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية. ث- أن ينفذ الأوامر بالعمل والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة ضمن الأحكام النافذة والهيئات المختصة بالتفتيش. ج- أن يلزم حدود اللباقة والأدب تجاه رؤساء وزملائه وأن تكون علاقته بزملائه قائمة على أساس الثقة والتفاهم والمودة وأن يتعاون معهم على أداء العمل الضرورية التي يتطلبها سير العمل. ح- أن يحرص على حسن سير العمل الموكل إليه وأن يبادر إلى إبلاغ المسؤولين عن كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة في تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تؤدي مخالفتها إلى الأضرار بالجمعية. خ- أن يحرص على حسن المعاملة مع المراجعين من أعضاء الجمعية ومع المستهلكين الراغبين في التعامل مع مخازن الجمعية. د- أن يحافظ على البضائع والسع الموجودة في مخزن الجمعية من حيث النظافة والكمية وأن يتحمل مسؤولية كل إهمال أو خطأ ينتج عنه. ذ- أن يزود مجلس الإدارة أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. ر- أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أووفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الشأن. ز- أن يتبع النظم التي يضعها مجلس الإدارة بتنمية وتطوير مهارته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور في الجمعية.

