71

1-   يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على مجلس الإدارة أو من يمثله أن: أ‌-      يوفر وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في الجمعية. ب‌- يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى الطبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد العمال في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل. ت‌- يوفر للعمال فضلاً عما ورد في البند السابق جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان متى زاد عدد العمال على مئتي عامل. ث‌- يؤدي لإدارة المشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذ عولج في الحالتين المنصوص عليهما في البندين /2-3/ من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري. ج‌-   يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق  مع وزير الصحة بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور. 2-   يتمتع العامل أيضاً بالحقوق الآتية: أ‌-      الترفيع الدوري. ب‌- الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9% كحد أدنى وبشكل مبدئي وتتغير دورياً وفق التضخم وارتفاع الأسعار. ت‌- تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. ث‌- الحفاظ على كرامته الإنسانية. ج‌-   تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله. ح‌-   الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية.