57

يعتبر بحكم المستقيل: أ‌-      العامل الذي تم التعاقد معه ولم يباشر عمله خلال عشرة أيام من تبليغه قرار التعاقد. ب‌- العامل الذي لا يلتحق بعمله المنقول إليه بناءً على مصلحة الجمعية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه أمر نقله.