58
يتقاضى العامل لقاء قيامه بالعمل الموكل إليه الأجر المحدد للفئة والدرجة التي يصنف فيها وفق القرارات الصادرة عن وزارتنا.
التشريعات السورية
58
يتقاضى العامل لقاء قيامه بالعمل الموكل إليه الأجر المحدد للفئة والدرجة التي يصنف فيها وفق القرارات الصادرة عن وزارتنا.