40
أ- إذا عطلت الجمعية في أحد الأعياد أيام تزيد عن الأيام المحددة في المادة السابقة تحسب الأيام الزائدة من إجازة العامل السنوية. ب- إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد.

