39
يمنح العمال إجازة مأجورة في أيام الأعياد المحددة بقانون العمل رقم /17/ لعام 2010 - ثلاثة أيام عيد الفطر. - أربعة أيام عيد الأضحى - يوم عيد المولد النبوي الشريف - يوم عيد الثامن من آذار - يوم عيد الجلاء 17 نيسان - يوم عيد العمال /1/ أيار - يوم عيد الفصح المجيد - يوم عيد السادس من تشرين الأول - يوم عيد الميلاد المجيد.

