41

‌أ-      للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80% من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة. ‌ب- تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي يعطى له من قبل الطبيب المعتمد لدى الجمعية يحدد فيه تاريخ بدئها وانتهائها. ‌ج-   إذا لم تعين الجمعية طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر.