68

يشترط في ترفيع العامل: أ‌-      مضي سنتين عليه في الخدمة أو على آخر ترفيع له. ب‌- أن يرد اسمه في جدول الترفيع. ت‌- أن يحصل على درجة جيد جداً أو وسط بحسب تقارير مجلس الإدارة. ث‌- لا يستحق الترفيع من حاز على درجة سيئ.