68
يشترط في ترفيع العامل: أ- مضي سنتين عليه في الخدمة أو على آخر ترفيع له. ب- أن يرد اسمه في جدول الترفيع. ت- أن يحصل على درجة جيد جداً أو وسط بحسب تقارير مجلس الإدارة. ث- لا يستحق الترفيع من حاز على درجة سيئ.
التشريعات السورية
68
يشترط في ترفيع العامل: أ- مضي سنتين عليه في الخدمة أو على آخر ترفيع له. ب- أن يرد اسمه في جدول الترفيع. ت- أن يحصل على درجة جيد جداً أو وسط بحسب تقارير مجلس الإدارة. ث- لا يستحق الترفيع من حاز على درجة سيئ.