69
يتمتع مجلس الإدارة أو من يمثله بالحقوق التالية: أ- تنظيم العمل بالجمعية واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك. ب- تحديد المهارات المطلوبة من العمال والتوجيهات اللازمة لذلك. ت- تحديد المهارات المطلوبة من العمال وتحديد مسؤولياتهم. ث- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والصكوك الصادرة تنفيذاً له.

