2
وضع هذا النظام تطبيقاً لأحكام المادة /90/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وهو يهدف إلى بيان حقوق العمال وواجباتهم وتنظيم علاقتهم مع الجمعية بصفتها شخصية اعتبارية وإلى تنظيم العمل على الوجه الأكمل لصالح كل من الجمعية والعمال.
التشريعات السورية
2
وضع هذا النظام تطبيقاً لأحكام المادة /90/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وهو يهدف إلى بيان حقوق العمال وواجباتهم وتنظيم علاقتهم مع الجمعية بصفتها شخصية اعتبارية وإلى تنظيم العمل على الوجه الأكمل لصالح كل من الجمعية والعمال.