1
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام ما يلي: الجمعية: الجمعية التعاونية الاستهلاكية. الجمعية العمومية: مجموع الأعضاء المساهمين في الجمعية. مجلس الإدارة: الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية لإدارة الجمعية أو المعينين بقرار من السيد الوزير. المدير: كل شخص يشرف على العمل والعمال بتكليف من مجلس الإدارة أو بقرار من السيد الوزير. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى الجمعية لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطتها وإشرافها. القانون: قانون العمل رقم /17/ تاريخ 29/3/2010. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث تكون المرجعية في كل ما يتعلق بالنظام الداخلي للعمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وما يتضمنه من حقوق وواجبات من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتكون المرجعية الفنية لوزارة الاقتصاد والتجارة.

