83
يقصد بالمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين مجلس الإدارة أو مدير الجمعية والعامل في معرض تطبيق أحكام القانون رقم /17/ وعقد العمل الفردي.
التشريعات السورية
83
يقصد بالمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين مجلس الإدارة أو مدير الجمعية والعامل في معرض تطبيق أحكام القانون رقم /17/ وعقد العمل الفردي.