84
إذا نشأ النزاع جاز لكل من العامل ومجلس الإدارة اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.
التشريعات السورية
84
إذا نشأ النزاع جاز لكل من العامل ومجلس الإدارة اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.