85
تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية تتألف من: 1- قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيساً. 2- ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذ للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً 3- ممثل عن الجمعية يسميه الاتحاد التعاوني للنظر في التنازعات العمالية بين العمال والجمعيات عضواً.

