86
تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.
التشريعات السورية
86
تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.