82

يخضع العاملون في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لما يلي: أولاً- فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تستخدم أقل من خمسة عمال. 1-   تخضع الجمعية في هذه الحالة للاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن العاملين لديها وفقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/لعام 2010 بشأن تأمين العجز والوفاء وتأمين وإصابات العمل. 2-   يتوجب على الجمعية الحصول على ثلاث نسخ من الاستمارة رقم /2/ مرحلة /4/ الخاصة بالاشتراك في المؤسسة بحيث يقوم مجلس إدارتها بملئها بالمعلومات المطلوبة وتقديمها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال /15/ عشرة يوماً من مطلع كل عام. 3-   على الجمعية تسديد الاشتراك الشهري المترتب عليها خلال خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لاستحقاق العمل رواتبهم وفق النسب التالية: 2% من مجموع الأجور الشهرية لصندوق تأمين العجز والوفاة. 3% من مجموع الأجور الشهرية لصندوق تأمين إصابات العمل. 1% رسم إضافي 5.1% المجموع من مجموع الأجور الشهرية للعاملين لدى الجمعية. 4-   كما يتوجب على الجمعية تقديم كشوف شهرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسماء العمال الذين يستخدمون مجدداً لديها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرتهم العمل وكذلك بأسماء العمال الذين يتركون العمل. 5-   يستحق تأدية بدل الاشتراك الشهري المترتب عن العامل المستخدم مجدداً عن كامل الشهر ولو استخدم في الأيام الأخيرة منه كما لا يترتب على الجمعية تأدية أي اشتراك عن العامل الذي تنتهي خدمته في الجمعية خلال الشهر الذي ترك العمل به أي انتهت خدمته. ثانياً: فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تستخدم خمسة عمال فأكثر: 1-   تخضع الجمعية في هذه الحالة للاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن استخدام العاملين لديها وفق لأحكام قانون العمل رقم /17/ بشأن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات. 2-   العمل ويتوجب على الجمعية الاستمرار في تأدية الاشتراكات الشهرية المترتبة عليها عن العمل الموقوفة عقود عملهم خلال فترة وقف عقد العمل/ المادة 74 تأمينات/. 3-   يتوجب على الجمعية الحصول على ثلاث نسخ من الاستمارة رقم /2/ بالاشتراك في المؤسسة بحيث يقوم مجلس إدارتها بملء المعلومات ويقدمها إلى المؤسسة خلال خمسة عشر يوم من مطلع كل عام. 4-   يتوجب أيضاً على الجمعية الحصول على نسختين من الاستمارة رقم /1/ عن كل عام تستخدمه لملء المعلومات المطلوبة بها حسب السجلات الرسمية الموجودة لدى الجمعية ( أي إضبارة كل عامل) وتوقعها من قبل العامل المستخدم لدى الحصول منه على ثلاث صور شمسية وإخراج قيد مدني. 5-   على الجمعية تسديد بدل الاشتراك المترتب عليها وعلى العمال خلال خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لاستحقاق العمال أجورهم وفق النسب التالية: ما يقتطع من أجور العامل                  ما تدفعه الجمعية                   مجموع النسب 7%                                 14%                      21% تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 3%                        3% تأمين إصابات العمل 1%                        رسم إضافي 7%                                 17.1%                   24.1% مجموع المقتطع والمدفوع من الجمعية 6-   كما يتوجب على الجمعية تقديم كشوف شهرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسماء العمال الذين يستخدمون مجدداً لديها مرفقة بنسختين من الاستمارة رقم /1/ لهؤلاء العمال وكذلك كشوف شهرية بأسماء العمال الذين تنتهي خدمتهم لدى الجمعية مرفقة بنسختين من الاستمارة رقم /4/ الخاصة بالعامل الذي تنتهي خدمته وكذلك بالنسبة لكليهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة. 7-   يستحق تأدية بدل الاشتراك الشهري المترتب عن العامل المستخدم مجدداً عن كامل الشهر ولو استخدم في أي يوم منه ولا يترتب على الجمعية دفع أي بدل اشتراك عن العامل الذي تنتهي خدمته خلال الشهر الذي ترك العمل به. ثالثاً: إجراءات مشتركة ما بين الجمعيات التي تستخدم العمال سواء كان عددهم أقل من خمسة عمال أو أكثر بشأن إصابات العمل حين حدوث إصابة لأحد العمال التي تعرف بما يلي ( والإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي تعمد الجمعية لاتخاذ الإجراءات التالية بعد الإجراءات التي يتخذها العامل المصاب. ‌أ-      الإجراءات التي يجب أن يتخذها العامل المصاب: 1-   إبلاغ الجمعية فوراً بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك. 2-   أن يسلم إخطار العودة للعمل المعطى له من المؤسسة إلى الجمعية التي لا تستطيع إعادته إلى العمل بدونه. 3-   إذا شعر العامل بأنه لم يشف من إصابته بعد العودة وممارسته لعمله عليه أن يقوم بإخطار الجمعية بذلك. ‌ب- الإجراءات التي يجب أن تتخذها الجمعية فور تبلغها الإصابة. 1-   تنظيم بلاغ الإصابة فوراً للعمل على أربع نسخ وفق النموذج الذي تحصل عليه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتقوم بتوزيعه كما يلي: ‌أ-      إخطار المؤسسة بحادث إصابة العامل بموجب النسخة الأولى. ‌ب- تسليم العامل المصاب نسخة ثانية عند نقله إلى مكان العلاج الذي تعينه له مؤسسة التأمينات إلا في حالات الإسعاف. ‌ج-   إبلاغ أقرب مخفر للشرطة من مكان وقوع الحادث بالإصابة بموجب النسخة الثالثة. ‌د-     تحتفظ الجمعية بالنسخة الرابعة في إضبارة العامل. 2-   عدم السماح للعامل المصاب بالعودة إلى عمله إلا إذا تقدم بإخطار العودة للعمل الذي يعطى له من قبل المؤسسة إشعاراً منها بأن العامل المصاب أصبح قادراً على العمل. 3-   يتوجب على الجمعية حين إعلامها من قبل العامل المصاب بعد عودته للعمل بأن إصابته قد انتكست أن تحيله بكتاب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. 4-   لا تتحمل الجمعية أجور العامل المصاب خلال فترة انقطاع عن عمله بسبب الإصابة والعودة له بل أجرة يوم الإصابة فقط. 5-   أما الأمراض العادية والتي لا تنتج من إصابة العمل فتتحمل الجمعية أجور العامل المريض بدفع 70% من راتبه خلال الشهر الثلاثة الأولى و80% خلال الأشهر الثلاثة التالية. رابعاً:  على الجمعية أن تتقدم بطلب تخفيض لنسبة الاشتراك بتأمين إصابات العمال وفق النموذج الذي تحصل عليه من المؤسسة خلال الشهر الأول من كل عام نوع ونشاط عملها ولا يؤخذ بهذا التخفيض إلا من تاريخ موافقة المؤسسة على ذلك. خامساً: يتوجب على العامل لدى الجمعية إذا استمر عجزه عن العمل بسبب المرض غير الناشئ عن إصابة عمل مدة متصلة تتجاوز مئة وثمانين يوماً أو مدداً مقتطعة تجاوز مئتي يوماً خلال السنة الأخيرة وكان له /12/ اشتراكاً شهرياً متصلة أو /24/ اشتراكاً متعلقة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة ولم يكن قد تجاوز سن الخامسة والستين أن يتقدم بطلب تخصيص معاش عجز طبيعي مؤقت وإجراء الفحص الطبي خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة /180-200/ يوماً حسب الحال أو من تاريخ انتهاء الخدمة إن وقع بعد ذلك بشرط استمرار العجز ولا يشترط لاستحقاق هذا المعاش انتهاء عقد العمل( القرار رقم108 لعام 1968).