23

يجوز لمجلس الإدارة عند الاقتضاء أو في بعض المناسبات تخفيض ساعات العمل اليومية عن الحد المقرر لجميع العمال أو لبعضهم على ألا يتبع هذا التخفيض أي إنقاص لأجر العامل ويحق لمجلس الإدارة الرجوع عن هذا التخفيض في أي وقت كان دون أن يكون للعامل أي حق بالتمسك في هذا التخفيض.