24

يجوز لمجلس الإدارة تشغيل العمال ساعات إضافية تزيد عن الحد الأقصى المحدد قانوناً بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات تعد من بينها ساعتان إضافيتان في اليوم الواحد في الحالات التالية: ‌أ-      أعمال الجرد السنوية وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات. ‌ب- الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح الموسم. ‌ج-   في حالة وقوع حادث خطر أو إصلاح وما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. ‌د-     في حال وجود ضغط عمل غير عادي. ‌ه-     في أيام الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى المحددة بالقرارات الوزارية النافذة. ويشترط للتشغيل الإضافي الحصول على موافقة خطية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الواقعة في منطقة عمل الجمعية.