25

يستحق العامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يعادل 25% عن ساعات العمل النهارية و 50% عن ساعات العمل الليلية وتعتبر فترة الليل اعتباراً من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.