26

لا يجوز للعامل أن يقوم بعمل إضافي إلا بتكليف خطي يحدد فيه وقت العمل الإضافي ولا يقبل منه أي ادعاء بأجر عمل إضافي ما لم يبرز التكليف الخطي  المعطى له.