22
أ- يمنح العامل أثناء العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ويراعى في تحديد فترة الراحة أن لا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية. ب- يحدد مجلس الإدارة ساعة ابتداء العمل اليومي وساعة انتهائه وفترات الراحة ويجوز تعديل هذا التوقيت كلما اقتضت مصلحة العمل.

