21
تحدد ساعات العمل بثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع موزعة على ستة أيام بمعدل ثمانية ساعات باليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
التشريعات السورية
21
تحدد ساعات العمل بثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع موزعة على ستة أيام بمعدل ثمانية ساعات باليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.