12

أ‌-      تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة في الجمعية ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إنذار أو تعويض ودون أن تترتب على الجمعية أي مسؤولية سوى ما يستحقه من أجر. ب‌- إذا انتهت مدة الاختبار ولم ينته العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العمل الفعلية. ت‌- يجوز الإعفاء من فترة الاختبار أو تقصيرها على أن ينص على ذلك في العقد.