13
يجوز نقل العامل من عمله إلى عمل آخر لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية إلا في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فيجوز للجمعية في هذه الحالات تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى لو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً. على أن يكون العمل الذي سيكلف به في ذات المنطقة التي يعمل فيها مع المحافظة على درجة العامل وأجره ومدة خدمته.

