14
أ- إذا تم نقل مكان عمل الجمعية إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من /50/ كم عن مركز العمل الأصلي سواء كان ذلك بناءً على إرادة مجلس الإدارة أو لأسباب خارجة عن إرادته يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن مجلس الإدارة مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً أو أن يؤدى إلى العامل البدل النقدي المناسب وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عند ذلك الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل. ب- إذا جرى نقل مكان عمل الجمعية إلى مكان آخر يبعد أكثر من خمسين كيلومتر عن العمل الأصلي وذلك لأسباب خارجة عن إرادة مجلس الإدارة يجب على العمل الانتقال إلى مكان العمل الجديد وفي هذه الحالة يترتب على مجلس الإدارة تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهاباً وإياباً أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل في هذه الحالة منهياً وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة /65/ منه.

