15
يجوز للجمعية أن تنهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية للعقد كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة أخطار الجمعية بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى الجمعية يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منه.

