16
أ- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين العامل والجمعية وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأًصلية والمجددة على مدة /5/ سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعة خلال هذه المدة على أربعة أشهر. ب- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفين بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاق ضمنياً على جعله عقد غير محدد المدة.

