17
أ- إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. ب- إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. ج- مع مراعاة أحكام المادة /64/ من قانون العمل في حال إنهاء العقد من قبل مجلس الإدارة قبل إنجاز العمل المتفق عليه يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من القانون المذكور.

