11
أ- عند استكمال شروط الاستخدام يلتزم مجلس الإدارة بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة وتلتزم الجمعية بإيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تحرير العقد. ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات وللجمعية إثبات العكس بنفس الطريقة. ج- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى الجمعية من أصول الوثائق والشهادات.

