10

يتم الاستخدام بقرار يصدر عن مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مع التقيد بما يلي: 1-   أن تتوفر الحاجة الضرورية للاستخدام بالجمعية. 2-   أن يقترن التعيين بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة صاحبة الاختصاص تحت طائلة إلغاء القرار الصادر دون موافقتها ومسؤولية رئيس مجلس الإدارة شخصياً ن النتائج المترتبة عن ذلك.