9
يحق لمجلس الإدارة أن ينهي عقد عمل العامل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض إذ انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم فيعتبر ذلك ذنباً خطيراً يعطي الحق لمجلس الإدارة بصرفه من الخدمة وفق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بأصول تسريح العمال.

