8
يشترط فيمن يستخدم لدى الجمعية أن يكون: 1- سليم الجسم من الأمراض متمتعاً بقواه العقلية ويثبت ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد لدى الجمعية. 2- حسن السيرة والأخلاق ويمكن الحصول على هذه الشهادة من قبل وزارة الداخلية. 3- غير محكوم بجرم يمس الشرف والأمانة أو الآداب العامة ويثبت ذلك بخلاصة سجله العدلي. 4- أن يتعهد بأن لا يعمل لمصلحته أو لمصلحة غيره لدى صاحب عمل آخر طوال مدة خدمته لدى الجمعية وبأنه لم يفصل من عمله لدى صاحب العمل السابق لسبب يتصل بالفقرات الثلاث من هذه المادة وبأنه لم يترك العمل لديه دون إنذاره. 5- أن يبرز الشهادة المعطاة له من أصحاب عمله السابقين إن وجدت أو من أي صاحب عمل اشتغل عنده. 6- أن يحصل على بطاقة عمل من الجهة المختصة إذا كان من غير مواطني الجمهورية العربية السورية. 7- أن يتقدم بطلب استخدام يبين فيه اسمه ولقبه وعنوانه ونوع العمل الذي يرغب بممارسته. 8- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويجوز استخدام منهم دون هذا السن وفق الأحكام القانونية النافذة. 9- أن يحصل على الشهادة اللازمة من مكتب التشغيل التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة عمل الجمعية. 10- أن يقدم الكفالة التي يحدد نوعها ومقدارها مجلس الإدارة ضمن الأصول المتبعة في تقديم الكفالات شريطة أن لا تقل عن ألف ليرة سورية ولمجلس الإدارة الحق في تحديد الأعمال التي يتوجب على من يمارسها تقديم الكفالة. 11- أن لا يكون مديناً للجمعية.

