7
أ- يقسم عمال الجمعية إلى: 1- عمال دائمون: وهم العمال المثبتون الذين يقومون بأعمال دائمة يتطلبها نشاط الجمعية. 2- عمال مؤقتين: وهم العمال الذين يستخدمون بعقود محددة المدة للقيام بأعمال استدعتها حالات ضغط العمل أو بأعمال محددة بطبيعتها وتنتهي عقودهم بانتهائها أو للقيام بعمل أحد العمال الغائبين في إجازة أو المدعوين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في الجيش وتنتهي عقودهم بعودة العامل الغائب إلى عمله. ب- يصنف العمال إلى إحدى الفئات التالية: 1- عامل عادي: وهو الذي يقوم بأعمال التحميل والتنزيل وسائر عمليات النقل التي تتطلبها أعمال الجمعية ويمكن لمجلس الإدارة أو المدير تكليفه بمساعدة العاملين في أقسام العمل بالجمعية. 2- بائع: وهو الذي يقوم ببيع بضائع فرع المبيعات الموكل إليه وتنظيم الفواتير والقيود المطلوبة لها ويعتبر مسؤولاً عن البضائع التي تسلم إليه بموجب فواتير أو دفتر استلام أو أي وثيقة تسليم أخرى. 3- معاون بائع: وهو الذي يساعد البائع في أعمال وفي جميع الأعمال التي تتطلبها عمليات البيع. 4- محاسب: وهو الذي يقوم بأعمال المحاسبة العامة بأعمال الجمعية. 5- معاون محاسب: وهو الذي يعاون المحاسب في جميع الأعمال المتعلقة بالمحاسبة والمراسلات الخاصة بها وذمم البضائع أو بطاقات الصوافي. 6- عامل إداري: وهو الذي يقوم بتنظيم أضابير العمال وعقودهم وكل ما يتعلق بهم ويقوم بالأعمال الأخرى التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة وتتطلبها أعمال الجمعية الإدارية أو القضائية. 7- مراقب: وهو الذي يقوم بعملية المراقبة على أعمال العمال وانضباطهم وسلوكهم وتصرفهم مع الزبائن ومدى تقيدهم بدوام العمل ويمكن أن يكون عامل عادي بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يكلف بها. 8- أمين مستودع: وهو الذي يقوم بحفظ البضائع في مستودع الجمعية وتنظيم القيود والبيانات لما يدخل أو يخرج منه من البضائع ويقوم بتسليم الطلبات لعمال فروع المبيعات بموجب معاملات أصولية. 9- سائق ناقلة: يحمل البضائع على الناقلة سواء كانت سيارة أو دراجة أو غير ذلك كما يسلمها إلى الجمعية أو الزبائن في الأماكن المرسلة لها هذه البضائع وذلك بحملها إليهم. 10- معاون سائق ناقلة: يساعد في قيادة الناقلة وفي حمل البضائع وخدمتها.

