50
- للعامل الحق بإجازة وفاة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه. - لا تدخل الإجازات المذكورة أعلاه في حساب الإجازة السنوية.
التشريعات السورية
50
- للعامل الحق بإجازة وفاة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه. - لا تدخل الإجازات المذكورة أعلاه في حساب الإجازة السنوية.