50

-        للعامل الحق بإجازة وفاة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه. -        لا تدخل الإجازات المذكورة أعلاه في حساب الإجازة السنوية.