49
للعامل الذي أمضى مدة ستة متصلة على الأقل في العمل بالجمعية الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجر كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.
التشريعات السورية
49
للعامل الذي أمضى مدة ستة متصلة على الأقل في العمل بالجمعية الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجر كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط.