48

أ‌-      يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها ثلاثين يوماً للمسلمين وسبعة أيام للمسيحيين. ب‌- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة الجمعية. ت‌- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية.